فصل: أحاديث الباب

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **


 أحاديث الباب

روى الطبراني في ‏"‏معجمه‏"‏ ‏[‏أخرجه الهيثمي في ‏"‏مجمع الزوائد‏"‏ ص 294 - ج 4، وفيه‏:‏ فإنهم يرونه مني وأراه منهم بالتذكير، وقال‏:‏ رواه الطبراني، وفيه يحيى بن العلاء، وهو متروك، انتهى‏]‏ أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق عن يحيى بن العلاء عن ابن أنعم عن سعد بن مسعود الكندي، قال‏:‏ أتى عثمان بن مظعون رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فقال‏:‏ يا رسول اللّه إني أستحيي أن يرى أهلي عورتي، قال‏:‏ ولم‏!‏ وقد جعلك اللّه لهم لباسًا، وجعلهم لك لباسًا‏؟‏ قال‏:‏ أكره ذلك، قال‏:‏ فإنهن يرينه مني، وأراه منهن، قال‏:‏ أنت يا رسول اللّه‏؟‏ قال‏:‏ أنا، قال، فمن بعدك إذًا يا رسول اللّه‏؟‏‏!‏ فلما أدبر عثمان قال عليه السلام‏:‏ إن ابن مظعون لحييّ ستير، انتهى‏.‏ وسعد بن مسعود هذا مصري، ذكره ابن أبي حاتم، وقال‏:‏ روى عنه عبد الرحمن الأفريقي، قال الشيخ في ‏"‏الإمام‏"‏‏:‏ ويجب أان ينظر في هذا الحديث، أمسند هو، أم مرسل‏؟‏، انتهى‏.‏ ورواه عبد الرزاق في ‏"‏مصنفه - في النكاح‏"‏ أخبرنا يحيى بن العلاء به‏.‏

- الحديث الحادي والعشرون‏:‏ قال عليه السلام‏:‏

- ‏"‏إذا أتى أحدكم أهله، فليستتر ما استطاع، ولا يتجردان تجرد العير‏"‏،

قلت‏:‏ روي من حديث عتبة بن عبد السلمي، ومن حديث عبد اللّه بن سرجس، ومن حديث ابن مسعود، ومن حديث أبي هريرة، ومن حديث أبي أمامة‏.‏

- فحديث عتبة‏:‏ أخرجه ابن ماجه ‏[‏عند ابن ماجه في ‏"‏النكاح - في باب التستر عند الجماع‏"‏ ص 139‏]‏ في ‏"‏النكاح‏"‏ حدثنا إسحاق بن وهب الواسطي عن الوليد ابن القاسم الهمداني عن الأحوص بن حكيم عن أبيه، وراشد بن سعد، وعبد الأعلى بن عدي عن عتبة بن عبد السلمي، قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏إذا أتى أحدكم أهله فليستتر، ولا يتجرد تجرد العير‏"‏، انتهى‏.‏ ورواه الطبراني في ‏"‏معجمه‏"‏ حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة ثنا محمد بن عمران ابن أبي ليلى ثنا بشر بن عمارة عن الأحوص بن حكيم عن عبد اللّه بن غابر عن عتبة بن عبد‏.‏

- وأما حديث ابن سرجس‏:‏ فأخرجه النسائي في ‏"‏عشرة النساء‏"‏ عن صدقة بن عبد اللّه السمين عن زهير بن محمد عن عاصم الأحول عن عبد اللّه بن سرجس أان النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ قال‏:‏ إذا أتى أحدكم أهله فليلق على عجزه وعجزها شيئًا، ولا يتجردان تجرد العيرين، انتهى‏.‏ قال‏:‏ حديث منكر، وصدقة يضعف، انتهى‏.‏ ورواه ابن عدي في ‏"‏الكامل‏"‏ عن زهير بن محمد عن ابن جريج عن عاصم الأحول به، ويراجع النسائي، وأعله عبد الحق في ‏"‏أحكامه‏"‏ بصدقة، وقال‏:‏ إنه ليس بالقوي، وأعله ابن القطان بعده بزهير، وقال‏:‏ إنه ضعيف، قلت‏:‏ رواه الطبراني في ‏"‏معجمه‏"‏ حدثنا الحسين بن إسحاق التستري ثنا زيد بن أخزم ثنا محمد بن عباد الهنائي ثنا عباد بن كثير عن عاصم الأحول به‏.‏

- وأما حديث ابن مسعود‏:‏ فأخرجه ابن أبي شيبة، والبزار في ‏"‏مسنديهما‏"‏، وابن عدي، والعقيلي في ‏"‏كتابيهما‏"‏، والطبراني في ‏"‏معجمه‏"‏ عن مندل بن علي عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد اللّه مرفوعًا، بلفظ النسائي، قال البزار‏:‏ لا نعلم رواه عن الأعمش هكذا إلا مندل، وأخطأ فيه، وذكر شريك أنه كان عند الأعمش، وعنده عاصم، ومندل، فحدث به عاصم عن أبي قلابة عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال‏:‏ إذا أتى أحدكم أهله، الحديث مرسل، انتهى‏.‏ قلت‏:‏ هكذا رواه ابن أبي شيبة في ‏"‏مصنفه‏"‏ حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن أبي قلابة عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ مرسل، ورواه عبد الرزاق في ‏"‏مصنفه - في النكاح‏"‏ حدثنا الثوري عن عاصم به كذلك، وأعله ابن عدي بمندل، وأسند تضعيفه عن ابن معين، والسعدي، والنسائي، وقال ابن أبي حاتم في ‏"‏علله‏"‏‏:‏ قال أبو زرعة‏:‏ أخطأ فيه مندل، انتهى‏.‏ والسعدي، والنسائي، ونقل العقيلي عن الأعمش أنه كذب فيه مندل بن علي، وقال‏:‏ أنا أخبرت به عن عاصم عن أبي قلابة، انتهى‏.‏ قلت‏:‏ رواه الطبراني في ‏"‏معجمه‏"‏ حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو غسان ثنا إسرائيل عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود مرفوعًا، باللفظ المذكور سواء‏.‏

- وأما حديث أبي هريرة‏:‏ فرواه الطبراني في ‏"‏معجمه الوسط‏"‏ ‏[‏قال الهيثمي في ‏"‏مجمع الزوائد‏"‏ ص 293 - 42‏:‏ رواه البزار، والطبراني في ‏"‏الأوسط‏"‏ وإسناد البزار ضعفه، وفي سند الطبراني أبو المثيب، صاحب يحيى بن أبي كثير، ولم أجد من ترجمه، انتهى‏.‏ قلت‏:‏ هو أبو المنيب - بالنون - وراجع له ‏"‏اللسان‏"‏ ص 442 - ج 6، وفي - سند الطبراني - أحمد بن حماد زغبة، وهو أخو عيسى بن حماد زغبة، كما في ‏"‏التهذيب‏"‏ ص 25 - ج 1، وزغبة - بضم الزاي وسكون المعجمة، بعدها موحدة - لقب له، وهو لقب أبيه أيضًا، كذا في - هامشه من التقريب‏]‏ حدثنا أحمد بن حماد زغبة ثنا سعيد بن أبي مريم ثنا يحيى بن أيوب حدثني عبيد اللّه بن زحر عن أبي المنيب عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة، قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ إذا أتى أحدكم أهله، فليستتر، فإنه إذا لم يستتر استحيت الملائكة فخرجت، وبقي الشيطان، فإذا كان بينهما ولد، كان للشيطان فيه نصيب، انتهى‏.‏ ورواه البزار في ‏"‏مسنده‏"‏ حدثنا عمر بن الخطاب السجستاني ثنا سعيد بن أبي مريم به، وقال‏:‏ إسناده ليس بالقوي، ولا نعلمه يروى عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد، انتهى‏.‏

- وأما حديث أبي أمامة‏:‏ فرواه الطبراني في ‏"‏معجمه‏"‏ حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطي ثنا أبو المغيرة ثنا عفير بن معدان عن سليم بن عامر عن أبي أمامة، قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ إذا أتى أحدكم أهله، فليستتر، ولا يتجردان تجرد العيرين، انتهى‏.‏

- حديث آخر‏:‏ لم يذكر الترمذي في هذا الباب غيره، فقال في ‏"‏الاستئذان ‏[‏عند الترمذي في ‏"‏الاستئذان - في باب ما جاء في الاستتار عند الجماع‏"‏ ص 109 - ج 2‏]‏ - باب ما جاء في الاستتار عند الجماع‏"‏‏:‏ حدثنا أحمد بن محمد بن نيزك البغدادي ثنا أسود بن عامر ثنا ابن محياة عن ليث عن نافع عن ابن عمر أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ قال‏:‏ إياكم والتعري، فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط، وحين يفضي الرجل إلى أهله، انتهى‏.‏ وقال‏:‏ حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وأبو محياة اسمه يحيى بن يعلى، انتهى‏.‏ وفي دخول هذا الحديث في هذا الباب نظر، يظهر بالتأمل، والله أعلم‏.‏

- قوله‏:‏ ولأن ذلك - يعني النظر إلى العورة يورث النسيان، لورود الأثر - ‏:‏ قلت‏:‏ غريب، وورد أنه يورث العمى في حديثين ضعيفين‏:‏ أحدهما‏:‏ أخرجه ابن عدي في ‏"‏الكامل‏"‏، وابن حبان في ‏"‏كتاب الضعفاء‏"‏ عن بقية عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس، قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ إذا جامع أحدكم زوجته، فلا ينظر إلى فرجها، فإن ذلك يورث العمى، انتهى‏.‏ وجعلاه من منكرات بقية، قال ابن عدي‏:‏ ويشبه أن يكون بين بقية، وابن جريج بعض الضعفاء، أو المجهولين، انتهى‏.‏ ومن طريق ابن عدي رواه ابن الجوزي في ‏"‏الموضوعات‏"‏، وقال‏:‏ قال ابن حبان‏:‏ كان بقية يروي عن كذابين وثقات، ويدلس، وكان له أصحاب يسقطون الضعفاء من حديثه، ويسوونه، فيشبه أن يكون سمع هذا من بعض الضعفاء عن ابن جريج، ثم دلس عنه، فالتزق به، وهذا موضوع، انتهى‏.‏ وقال ابن أبي حاتم في ‏"‏كتاب العلل‏"‏‏:‏ سألت أبي عن حديث رواه بقية عن ابن جريج بسنده ومتنه، فقال أبي‏:‏ هذا حديث موضوع، وبقية كان يدلس، انتهى‏.‏ والحديث الآخر رواه ابن الجوزي في ‏"‏الموضوعات‏"‏ من طريق أبي الفتح الأزدي ثنا زكريا بن يحيى المقدسي ثنا إبراهيم بن محمد الفريابي ثنا محمد بن عبد الرحمن القشيري عن جعفر بن كدام عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ إذا جامع أحدكم، فلا ينظر إلى الفرج، فإنه يورث العمى، ولا يكثر الكلام، فإنه يورث الخرس، انتهى‏.‏ ثم قال‏:‏ قال الأزدي‏:‏ إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي ساقط، انتهى‏.‏

- قوله‏:‏ وكان ابن عمر يقول‏:‏ الأولى أن ينظر، ليكون أبلغ في تحصيل معنى اللذة، قلت‏:‏ غريب جدًا‏.‏

- الحديث الثاني والعشرون‏:‏ قال عليه السلام‏:‏

- ‏"‏العينان تزنيان، وزناهما النظر، واليدان تزنيان، وزناهما البطش‏"‏

قلت‏:‏ أخرجه مسلم ‏[‏عند مسلم في ‏"‏القدر - في باب قدّر على ابن آدم حظه من الزنا‏"‏ ص 336 - ج 2، وعند البخاري في ‏"‏الاستئذان - في باب زنا الجوارح دون الفرج‏"‏ ص 922 - ج 2، وفي ‏"‏القدر - في باب قول اللّه‏:‏ ‏{‏وحرام على قرية أهلكناها‏}‏‏"‏ [الأنبياء: 95] اهـ ‏:‏ ص 978 - ج 2‏]‏ في ‏"‏كتاب القدر‏"‏ عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال‏:‏ كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليدان تزنيان وزناهما البطش، والرجلان تزنيان وزناهما المشي والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرح، أو يكذبه، انتهى‏.‏ وأخرج البخاري، ومسلم فيه عن ابن عباس، قال‏:‏ ما رأيت شيئًا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة‏:‏ إن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ قال‏:‏ إن اللّه كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فزنا العينين النظر، وزنا اللسان النطق، والنفس تمنى، وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، انتهى‏.‏ - الحديث الثالث والعشرون‏:‏ قال عليه السلام‏:‏

- ‏"‏لا تسافر المرأة فوق ثلاثة أيام إلا ومعها زوجها أو ذو رحم محرم منها‏"‏،

قلت‏:‏ أخرجه مسلم ‏[‏حديث أبي سعيد، عند مسلم في ‏"‏الحج - في باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره‏"‏ ص 433 - ج 1، وفي لفظة له‏:‏ يومين - كما عند البخاري - وعند البخاري في ‏"‏الحج - في باب حج النساء‏"‏ ص 251 - ج 1 وحديث ابن عمر، وعند البخاري في ‏"‏الصلاة - في باب في كم تقصر الصلاة‏"‏ ص 147 - ج 1، وكذا حديث أبي هريرة، عنده في هذا الباب‏:‏ ص 148 - ج 1‏.‏‏]‏ عن قزعة عن أبي سعيد الخدري، قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏لا تسافر المرأة فوق ثلاث، إلا ومعها زوجها، أو ذو رحم محرم منها‏"‏، انتهى‏.‏ وفي لفظ له‏:‏ ثلاثًا، ورواه البخاري بلفظة‏:‏ يومين، وأخرجا عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا‏:‏ لا تسافر المرأة، فوق ثلاث، وفي لفظ للبخاري‏:‏ ثلاثة أيام، وأخرجا عن أبي سعيد عن أبي هريرة مرفوعًا‏:‏ لا يحل لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة، إلا مع ذي محرم عليها، وفي لفظ لمسلم‏:‏ مسيرة ليلة، وفي لفظ‏:‏ يوم، وفي لفظ لأبي داود ‏[‏عند أبي داود في ‏"‏أوائل الحج‏"‏ ص 241 - ج 1، وفي ‏"‏المستدرك - في الحج‏"‏ ص 442 - ج 1‏.‏‏]‏‏:‏ بريدًا، وهي عند ابن حبان في ‏"‏صحيحه‏"‏، والحاكم في ‏"‏المستدرك‏"‏، وقال‏:‏ صحيح على شرط مسلم، واللّه أعلم، والمصنف استدل بهذا الحديث على جواز السفر مع النساء للمحارم، وبالذي بعده للخلوة بهن، قال المنذرري في ‏"‏مختصر السنن‏"‏‏:‏ ليس في هذه الروايات تباين، ولا اختلاف، وباقي الكلام تقدم في ‏"‏الحج‏"‏‏.‏

- الحديث الرابع والعشرون‏:‏ قال عليه السلام‏:‏

- ‏"‏لا يخلون رجل بامرأة، ليس منها بسبيل، فإن الشيطان ثالثهما‏"‏،

قلت‏:‏ غريب بذا اللفظ، وقد روي من حديث عمر، وابن عمر، وجابر بن سمرة، وعامر بن ربيعة، وليس فيه‏:‏ قوله‏:‏ ‏"‏ليس منها بسبيل‏"‏، وهو محل الاستدلال‏.‏

- فحديث عمر‏:‏ أخرجه الترمذي ‏[‏عند الترمذي في الفتن - في باب في لزوم الجماعة‏"‏ ص 41 - ج 2، وفي ‏"‏المستدرك - في كتاب العلم‏"‏ ص 114 - ج 1‏.‏‏]‏ في ‏"‏أوائل الفتن‏"‏، والنسائي في ‏"‏عشرة النساء‏"‏ عن عبد اللّه بن عمر، أن عمر خطب بالجابية، فقال‏:‏ يا أيها االناس، قمت فيكم كمقام رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ فينا، فقال‏:‏ أوصيكم بأصحابي، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب، حتى يحلف الرجل ولا يستحلف، ويشهد الشاهد ولا يستشهد، ألا لا يخلون رجل بامرأة، إلا كان ثالثهما الشيطان، عليكم بالجماعة، وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد، انتهى‏.‏ قال الترمذي‏:‏ حديث حسن صحيح غريب، وأخرجه ابن حبان في ‏"‏صحيحه‏"‏ في النوع الثامن والستين، من القسم الثالث، والحاكم في ‏"‏المستدرك - في كتاب العلم‏"‏، وسكت عنه، وأعاده عن سعد بن أبي وقاص عن عمر، فذكره، وقال‏:‏ صحيح الإسناد‏.‏

- وحديث جابر بن سمرة‏:‏ أخرجه ابن حبان في ‏"‏صحيحه‏"‏ أيضًا عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، ولا يخلون رجل بامرأة، فإن الشيطان ثالثهما، مختصر‏.‏

- وحديث عامر‏:‏ أخرجه أحمد في ‏"‏مسنده‏"‏ عن عاصم بن عبيد اللّه عن عبد اللّه بن عامر بن ربيعة عن أبيه، مرفوعًا نحوه‏.‏

- وحديث ابن عمر‏:‏ أخرجه الطبراني في ‏"‏معجمه الوسط‏"‏ عن حجاج بن محمد عن ابن جريج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عمر، مرفوعًا بنحوه، وقال‏:‏ تفرد به حجاج بن محمد‏.‏

- وحديث الكتاب‏:‏ أخرج مسلم ‏[‏عند مسلم في ‏"‏الآداب - في باب تحريم الخلوة بالأجنبية‏"‏ ص 215 - ج 2‏]‏ معناه من حديث جابر، قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ لا يبيتن رجل عند امرأة، إلا أن يكون ناكحًا، أو ذا محرم‏.‏

- قوله‏:‏ وكان عمر إذا رأى جارية متنقبة علاها بالدرة، وقال‏:‏ ألقي عنك الخمار، يا دفار، تتشبهين بالحرائر‏؟‏‏!‏، قلت‏:‏ غريب، وأخرج البيهقي عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد حدثته، قالت‏:‏ خرجت امرأة مختمرة، متجلببة، فقال عمر‏:‏ من هذه المرأة‏؟‏ فقيل له جارية لفلان - رجل من بنيه - فأرسل إلى حفصة، فقال‏:‏ ما حملك على أن تخمري هذه المرأة، وتجلببيها حتى هممت أن أقع بها، لا أحسبها إلا من المحصنات، لا تشبهوا الإماء بالمحصنات، انتهى‏.‏ قال البيهقي‏:‏ والآثار بذلك عن عمر صحيحة، وقد تقدم في ‏"‏شروط الصلاة‏"‏‏.‏

- قوله‏:‏ قالت عائشة رضي اللّه عنها‏:‏ الخصاء مثله، قلت‏:‏ غريب، وأخرجه ابن أبي شيبة في ‏"‏مصنفه‏"‏ عن ابن عباس، فقال‏:‏ ثنا أسباط بن محمد، وابن فضيل عن مطرف عن رجل عن ابن عباس، قال‏:‏ خصاء البهائم مثلة، ثم تلا‏:‏ ‏{‏ولآمرنهم فليغيرن خلق اللّه‏}‏ [النساء: 119]، انتهى‏.‏ أخرجه في أواخر كتاب الفضائل‏"‏، وأخرجه عبد الرزاق في ‏"‏مصنفه‏"‏ عن مجاهد، وعن شهر بن حوشب‏:‏ الخصاء مثلة، ذكره في ‏"‏كتاب الحج‏"‏، والمصنف استدل به على أن نظر الخصي إلى الأجنبية كالفحل، وليس بدليل ناجح‏.‏

- قوله‏:‏ وقال سعيد، والحسن، وغيرهما‏:‏ ولا تغرنكم ‏"‏سورة النور‏"‏ فإنها في الإناث دون الذكور، قلت‏:‏ غريب بهذا اللفظ، ومعناه ما رواه ابن أبي شيبة في ‏"‏مصنفه - في كتاب النكاح‏"‏ حدثنا أبو أسامة ثنا يونس عن أبي إسحاق عن طارق عن سعيد بن المسيب، قال‏:‏ لا تغرنكم الآية ‏{‏إلا ما ملكت أيمانكم‏}‏ [النساء: 15] إنما عنى به الإماء، ولم يعن به العبيد، انتهى‏.‏ حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن أنه كره أن يدخل المملوك على مولاته بغير إذنها، انتهى‏.‏

- الحديث الخامس والعشرون‏:‏ روي أنه عليه السلام نهى عن العزل عن الحرة إلا بإذنها، وقال لمولى أمة‏:‏

- ‏"‏اعزل عنها إن شئت‏"‏،

قلت‏:‏ هما حديثان‏:‏ فالأول‏:‏ أخرجه ابن ماجه في ‏"‏سننه ‏[‏عند ابن ماجه في ‏"‏النكاح - في باب العزل‏"‏ ص 140‏.‏‏]‏ - في النكاح‏"‏ عن إسحاق بن عيسى عن ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن الزهري عن محرز بن أبي هريرة عن أبيه عن عمر بن الخطاب أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ نهى عن أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها، انتهى‏.‏ ورواه أحمد في ‏"‏مسنده‏"‏، والدارقطني، ثم البيهقي في ‏"‏سننيهما‏"‏، قال الدارقطني‏:‏ تفرد به إسحاق الطباع عن ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن الزهري عن محرز بن أبي هريرة عن أبيه عن عمر، قال‏:‏ ووهم فيه أيضًا، خلفه عبد اللّه بن وهب، فرواه عن ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن الزهري عن حمزة بن عبد اللّه بن عمر عن أبيه، ووهم فيه أيضًا، والصواب عن حمزة عن عمر مرسل، ليس فيه عن أبيه، انتهى‏.‏

الحديث الثاني‏:‏ أخرجه مسلم أيضًا ‏[‏عند مسلم في ‏"‏النكاح - في باب تحريم وطء الحامل المسبية‏"‏ ص 465 - ج 1‏]‏ في ‏"‏النكاح‏"‏ عن أبي الزبير عن جابر، قال‏:‏ جاء رجل من الأنصار إلى رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فقال‏:‏ إن لي جارية أطوف عليها، وأنا أكره أن تحمل، فقال‏:‏ اعزل عنها إن شئت، فإنه سيأتيها ما قدر لها، فلبث الرجل، ثم أتاه، فقال‏:‏ إن الجارية قد حملت، قال‏:‏ قد أخبرتك أنها سيأتيها ما قدر لها، انتهى‏.‏

 فصل في الاستبراء

- الحديث السادس والعشرون‏:‏ قال عليه السلام في سبايا أوطاس‏:‏

- ‏"‏ألا لا توطأ الحبالى حتى يضعن حملهن، ولا الحيالى حتى يستبرئن بحيضة‏"‏،

قلت‏:‏ أخرجه أبو داود ‏[‏عند أبي داود في ‏"‏النكاح - في باب في وطء السبايا‏"‏ ص 293 - ج 1، وفي ‏"‏المستدرك - في النكاح‏"‏ ص 195 - ج 2، وعند الدارقطني في ‏"‏السير‏"‏ ص 472‏]‏ في ‏"‏النكاح‏"‏ عن شريك عن قيس بن وهب عن أبي الوداك عن الخدري، ورفعه أنه قال في سبايا أوطاس‏:‏ لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة، انتهى‏.‏ ورواه الحاكم في ‏"‏المستدرك‏"‏، وقال‏:‏ حديث صحيح، على شرط مسلم، ولم يخرجاه، وأعله ابن القطان في ‏"‏كتابه‏"‏ بشريك، وقال‏:‏ إنه مدلس، وهو ممن ساء حفظه بالقضاء، وعن الحاكم رواه البيهقي في ‏"‏المعرفة - في السير‏"‏ وله طريق أخرى مرسلة، قال ابن أبي شيبة في ‏"‏مصنفه‏"‏‏:‏ حدثنا أبو خالد الأحمر عن داود، قال‏:‏ قلت للشعبي‏:‏ إن أبا موسى نهى يوم فتح تستر، أن لا توطأ الحبالى، ولا يشارك المشركون في أولادهم، فإن الماء يزيد في الولد، هو شيء قاله برأيه، أو رواه عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فقال‏:‏ نهى رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يوم أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع، أو حائل حتى تستبرأ، انتهى‏.‏ وكذلك رواه عبد الرزاق في ‏"‏مصنفه‏"‏‏:‏ أخبرنا سفيان الثوري عن زكريا عن الشعبي، قال‏:‏ أصاب المسلمون نساء يوم أوطاس، فأمرهم النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أن لا يقعوا على حامل حتى تضع، ولا على غير حامل حتى تحيض حيضة، انتهى‏.‏